فهرس الكتاب

الصفحة 9956 من 19127

وإن شاء رفع يديه كما قال ابن عباس:"تُرْفَع الأيدي في سبعة مواطن ..."، ومنها:"...إذا رأى البيت".

السنة التكبير مرةً في الطواف والبسملة عن ابن عمر، والتكبير حتى في آخِر شوطٍ؛ لحديث جابر عند أحمد، وفيه ابن لهيعة.

إذا أقيمت الفريضة لا تجزئ عن ركعتي الطواف.

وتكبيرات الطواف ثماني تكبيراتٍ قبله وبعده، وأهل مكة يرملون، والتكبير عند كل شوطٍ سنَّة، لو مضى لا شيء عليه.

"مَنْ طاف بالبيت خمسين مرَّة؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه"؛ رواه الترمذي، رَفْعُهُ ضعيفٌ، صحَّحه البخاري موقوفًا.

وجاء عن ابن عمر مرفوعًا: (( مَنْ طاف بالبيت أسبوعًا؛ كأنما أعتق رقبةً، ولم يَخْطُ خطوةً إلا رُفِعَ له درجة وحُطَّتْ عنه خطيئة ) ).

17-صفة الحج:

-يُحْرِمُ ضحى اليوم الثامن؛ يوم التَّرْوِيَة.

-الصواب أنه يُحْرِمُ من مكانه الذي هو فيه، لا من تحت الميزاب ولا من عند الكعبة.

-لو أحرم من الحِلِّ أجزأ، لكنه لا ينبغي.

-المبيت بمِنى ليلة 9 سنَّة/ ويبقى يوم 8، فيها يصلِّي كلَّ صلاةٍ وحدها مقصورةً بلا جَمْع.

-إذا طلعت الشمس يوم 9 يذهب إلى عرفة، وينزل في نَمِرَة، فإذا زالت الشمس ركب إلى عرفة ونزل بها، هكذا فعل النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وخطب الناس، وقرر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في خطبته تلك:

1-أن ربا الجاهلية موضوعٌ.

2-أوصى بالمرأة.

3-ذكر حرمة الدماء والأموال والأعراض.

-ثم أذن بلال وأقام وصلى الظهر، ثم أقام وصلى العصر؛ فدل على أنها ليست صلاة جمعة؛ لأنه قدَّم الخطبة على الأذان، وجمع بين الظهر والعصر؛ فدل على أن المسافر لا يصلِّي الجمعة.

-ثم وقف بعد الصلاة موقف عرفة للدعاء، مستقبلاً القبلة، وله أن يجلس أو يركب؛ ينظر الأرفق به، والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان راكبًا.

-وينبغي الصلاة مع الإمام الأعظم وسماع الخطبة ولو عن طريق الإذاعة، فإن لم يستمعوا يُشْرَع لهم أن يخطب لهم أحدهم؛ يعلمهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت