-الأفضل أن يقابل الحجر بكل بدنه إن تيسَّر؛ فإن لم يتيسر؛ فيجوز ببعض بدنه، كما اختاره شيخ الإسلام.
-يستلم الحجر الأسود في أوَّله، أما حديث: (( إن الحجر الأسود يمين الله ) )؛ فهو لا يصحُّ مرفوعًا؛ بل هو من قول ابن عباس، أخرجه عبدالرزاق، وعند ابن ماجه عن أبي هريرة. ويقبِّل الحجرَ، فإن لم؛ فإنه يشير إليه ويكبِّر.
-الإشارة في بدايته باليد اليمنى، ولا يكبِّر كالصلاة.
-الطواف سبعة أشواط كاملة، لا تقل ولا تزيد، ولا يدخل في الحِجْر أو الحطيم.
-يَرْمُل في الأشواط في القدوم، وهو مقاربة الخطا مع السرعة، وليس هو هزُّ الكتفين. والرَّمَل في كلِّ الأشواط بدعةٌ. وإن لم يستطع في بعضها واستطاع في الخامسة؛ فإنه لا يَرْمُل؛ لأنه سنَّةٌ فات محلُّها.
-البُعْد مع الرَّمَل أوْلى من القرب بدونه.
-يستلم الحجر والرُّكْن كلَّ مرةٍ، إلا آخِر شوطٍ لا يستلم الحجر الأسود؛ لأنه في البداية لا النهاية. وبناءً عليه؛ فإنه لا يكبِّر. الركن اليماني يُستلَم؛ فإن لم يستطع فإنه لا يشير إليه، ولا يقول أيَّ ذِكْرٍ إذا استلمه.
-يقول بين الرُّكنَيْن: (( ربَّنا آتنا ... ) )؛ عن عبدالله بن السائب عند أحمد وعبدالرزاق وأبي داود. وجاء عند ابن ماجه: (( اللهم إني أسألك العفو والعافية ) )، لكنه ضعيفٌ. وله أن يدعو بما شاء أو يقرأ أو يسبِّح.
-إذا شكَّ في العدد بنى على الأقل، لكن إذا انتهى ثم شكَّ فإنَّه لا يؤثِّر.
-الاضطباع سنَّةٌ، خلافًا لمالك؛ حيث يقول: ليس بسنَّة.
-ذهب الجمهور إلى اشتراط الطهارة للطواف من الحَدَث والخَبَث وستر العورة، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. استدلُّوا بحديث عائشة - رضي الله عنها - في وضوء النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.