فهرس الكتاب

الصفحة 9950 من 19127

1-ينعقد بالنية مع التلبية أو سَوْق الهَدْي؛ قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وبعض المالكية. قاله الشيخ.

2-يُسَنُّ الاغتسال له لكلِّ مريدٍ للنُّسُك، حتى الحائض والنفساء؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر أسماء بنت عُمَيْس أن تغتسل لمَّا ولدت؛ رواه مسلم، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، وجاء أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - تجرَّد لإهلاله واغتسل.

ولم ينقل عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأصحابه إلا الغُسْل للإحرام، عند دخول مكة، قبل الذهاب لعرفة. وما سوى ذلك لا أصل له ولا استحبَّه الجمهور، وإن كان قد ذكره طائفةٌ من متأخِّري أصحاب أحمد؛ بل هو بدعةٌ، إلاَّ أن يكون هناك سببٌ مثل الرائحة، فيغتسل.

3-على المذهب وعند الشافعية: يتيمَّم إذا لم يجد الماء، والصواب لا، فلا يُشْرَع، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ورجَّحه ابن قدامة؛ لأنه غُسْلٌ غير واجب، فلم يجب عند عدمه التيمُّم كغسل الجمعة، والتيمُّم لا يحصل به التنظيف.

4-يُسَنُّ له التنظُّف وتقليم الأظافر وإزالة العانة والإبط إن احتاج، لكنه ليس من خصائص الإحرام، ولم يعرف عن الصحابة، وكذا لمصلِّي الجمعة.

5-يُسَنُّ التطيُّب، لكنه في البدن والشعر وليس في ثياب الإحرام. والطِّيب في البدن مباحٌ، فعله النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولم يأمر به.

6-التجرُّد من المَخِيط واجبٌ لا شرط، فلو أحرم وعليه ثيابٌ صحَّ باتفاقٍ، وعليه أن ينزع اللباس المحظور.

7-أن يُحْرِمَ في إزارٍ ورداءٍ أبيضَيْن نظيفَيْن، وله أن يُحْرِمَ بما شاء من الأنواع؛ من الصوف والكتَّان، والألوان.

8-أن يُحْرِمَ بعد أن يصلِّي ركعتين عند الجمهور، وعند شيخ الإسلام لا؛ إذ ليس له صلاةٌ تخصُّه، لكنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أحرم ولبَّى بعد الصلاة. واختلفوا: هل بعد الصلاة، أو لمَّا ركب، أو لمَّا علا على البيداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت