2-أهل مكة يُهِلُّون منها، هذا في الحج بلا خلاف، أما العمرة: فالجمهور على أنه لا يُهَلُّ من مكة؛ بل يخرج إلى الحِلِّ. هذا قول الأئمة الأربعة، وحكاه بعضهم إجماعًا.
2-مَنْ مرَّ على مكانٍ لا ميقات فيه يُحْرِم بالمحاذاة بلا خلاف.
3-عند الجمهور أنَّ مَنْ جاوز الميقات ولم يُحْرِم: أن عليه دمًا إذا كان مُريدًا للنُّسُك. وأظهر الأقوال: أنه إن رجع فإن الدم يسقط عنه، وأنه إن أحرم بعد الميقات ثم رجع للميقات؛ فإن الدم يبقى عليه، أما ما جاء في"الموطأ"أن ابن عمر تجاوز ذا الحُلَيْفَة وأحرم من الفرع؛ فالجواب: أنَّ نيَّته طرأت بعد الميقات.
4-إذا مرَّ على ميقاتٍ وهو لا يريد النُّسُك: يجوز الدخول من غير إحرام؛ قول الشافعية، ورواية عن الأئمة الثلاثة، دليلهم قوله: (( مِمَّنْ أَرَادَ ) )، وأن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخل عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر.
أمَّا مَنْ قال من المالكية أن هذا من خصائص الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - فهذا لا تنهض به حجَّة.
5-إذا أحرم من مكانٍ قبل الميقات: أكثر العلماء على الجواز، وحكاه بعضهم إجماعًا، وخالف داود فقال:"لا يجوز، والإجماع منعقدٌ قبله".
6-اختلفوا؛ أيهما أفضل: من الميقات أو قبله؟ والميقات أفضل؛ لفعل النبيِّ - عليه الصَّلاة والسَّلام - وفعل خلفاءه، مع فضل مسجده.
7-الإحرام قبل أشهر الحجِّ بالحج لا ينعقد؛ هذا مذهب الشافعي وأحمد. قال ابن عباس:"لا يُحْرِم بالحجِّ إلا في أَشْهُرِه". واتفقوا على أن الأعمال لا تجوز - بلا خلاف - قبل أَشْهُرِه.
8-أَشْهُرُ الحجِّ معها عشرٌ من ذي الحجة عند أحمد، لكن الله قال: {أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] ، وأقلُّ الجمع ثلاثة؛ فيكون كل ذي الحجة داخلاً فيها، وهذا قول مالك، وهو الصواب.
15-الإحرام:
نيَّة الدخول في النُّسُك؛ لأنه يُحَرِّم عليه ما كان حلالاً، يقال: أحرم وأشتى إذا دخل في الشتاء.
مسائله: