أن يُحْرِم بعمرة في أشهر الحَجِّ ويفرغ منها، ثم يُحْرِم بالحج من عامه.
على الأُفُقِيِّ دمٌ للمتعة والقِران، وعكسه حاضرو المسجد الحرام، واختلفوا فيهم، أقربها أهل مكة وأهل الحرم، ولو امتدت بيوت مكة؛ كما وراء التنعيم، الدم الواجب عليهم هو شاة أو غيرها، يسمَّى هديًا، وله شروطٌ:
1-أن يكون من بهيمة الأنعام.
2-بلوغ السنِّ المعتبَر.
3-السلامة من العيوب، والهدي كالأضحية؛ لأن العيب لا يكون قربةً.
4-أن يكون في زمن الذبح فيه خلافٌ:
-لا يكون إلا في وقت الأضاحي، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
-يجوز تقديم الذَّبح بعد الإحرام، فيذبح ولو قبل الخروج إلى مِنى؛ لأن الصيام يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه بدلٌ، فإذا جاز في البدل جاز في الأصل. هذا مشهورٌ عند الشافعية، والصحيح الأوَّل؛ لحديث: (( لا أُحِلُّ حتى أنحر ) )؛ رواه البخاري ومسلم.
5-أن يكون في مكان الهَدْي، وهو الحرم.
* إذا أتى بعمرة وسافر، هل عليه دم التمتُّع أم انقطع تمتَّعه؟
-إن السفر إلى بلده أو غيره لا يسقط الدم.
-إن السفر مسافة قصر يسقطه، سواء لبلده أم لغيره.
-إن سافر إلى أهله فإنه يسقط عنه الهَدْي، وإن كان لغير أهله فلا يسقط، وهذا مرويٌّ عن عمر وابنه - رضي الله عنهما.
14-المواقيت
له مواقيتٌ زمانيَّة ومكانيَّة:
الزمانية: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] ؛ شوال، ذو القعدة، عشرٌ من ذي الحجة.
المكانية: خمسة مواقيت، أربعٌ مُجمعٌ عليها عن النبيِّ - عليه الصَّلاة والسَّلام -، والمختلَف فيه هو ذات عِرْق.
والصواب أنها بتوقيت عمر واجتهاده؛ قول مالك والشافعي، ورجَّحه النووي، وجاء عند البخاري أنَّ عمر وقَّتها.
مسائل في المواقيت:
1-مَنْ كان مسكنه دونها؛ فميقاته مكانه.