فهرس الكتاب

الصفحة 9947 من 19127

أما الصحابة: فقد روى مالكٌ بلاغًا عن عمر وعلي وأبي هريرة، وهو منقطعٌ أيضًا، وجاء عن ابن عباس في"الموطأ"وعند البيهقي، وعن عبدالله بن عمرو عند البيهقي وصحَّحه البيهقي.

إذا جامع مرارًا كفاه هَدْيٌ واحدٌ، وإن كفَّر لزِمَتْه كفَّارةٌ أخرى، وإذا جامع ناسيًا؛ فإنه عند الشافعي معذورٌ.

والجماع يحصل بإيلاجٍ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، وله حالاتٌ:

-قبل التحلُّل الأوَّل، ويكون برمي جمرة العقبة وحدها عند كثير من العلماء، وقيل مع الرَّمي حلقٌ أو تقصيرٌ، فمن جامع قبل التحلُّل الأوَّل فعليه خمسة أمور: الإثم- فساد النسك- وجوب المضي فيه- وجوب القضاء- الفدية؛ وهي بَدَنَةٌ تُذبح في القضاء.

إفساد النسك هو رأي الصحابة، ووجوب المُضِيِّ فيه صحَّ عن عمر - رضي الله عنه.

-إذا جامع بعد التحلُّل الأوَّل؛ يجب عليه أن يخلع ثيابه ويُحْرِم ليطوف الإفاضة محرمًا، وعليه فديةٌ، وهي شاةٌ.

أما المباشرة دون الفرج ففيها حالتان:

-إذا أنزل؛ فإنَّ حجَّه لا يفسد عند الجمهور، وقال مالكٌ بفساده.

-إذا لم ينزل. قال ابن قدامة:"لا نعلم أحدًا قال بفساد حجِّه".

والعادة السرية فيها الإثم، ولا فسادَ ولا فدية.

12-أمور ليست من المحظورات:

-إخراجُ الدم، وخروجه من الأسنان وغيرها.

-الترفُّهُ بالأكل والشرب وكثرة الاغتسال.

-تبديلُ ملابس الإحرام.

-شمُّ الطِّيب عمدًا أو بغير عمد.

-استعمالُ الصابون المطيِّب.

-تغطيةُ الوجه.

-كدُّ الشعر.

-حكُّ الرأس واللحية.

-إزالةُ الجِلد الجاف.

13-أنواع الأنساك:

تمتُّعٌ، قِرانٌ، إفرادٌ

دليلها؛ عن عائشة - رضي الله عنها:"حججنا مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فمنَّا من أَهَلَّ بحجٍّ ومنَّا من أَهَلَّ بعمرة، ومنَّا مَنْ أَضهََّ بحجٍّ وعمرةٍ، وأَهَلَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالحجِّ"؛ رواه البخاري ومسلم.

قولها:"بالحجِّ"من حيث الأفعال، وإلا فهو قارِنٌ.

صفة التمتُّع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت