فهرس الكتاب

الصفحة 9945 من 19127

الحالة الأولى: ما ورد فيه حكمٌ للرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - فنأخذ به، مثل: جَعَلَ في الضَّبْع كبشًا؛ كما رواه أهل"السنن".

الحالة الثانية: أن يتقدَّم فيه رأيُ عدلَيْن من الصحابة؛ فهذا يُؤخَذ بقولهم وحكمهم عند الجمهور، وعند مالك لا بأس بحكمٍ جديد، والأحسن الأخذ برأي الصحابة.

الحالة الثالثة: ألاَّ يتقدَّم فيه حكمٌ، فنأخذ بقول عدلَيْن أيضًا.

والصواب قول الجمهور من جَعْلِ المِثْلِيَّة في الصِّغَر والكِبَر والحجم.

الحلال إذا قتل صيدًا في الحرم المكيِّ عند الأربعة عليه الجزاء؛ كصَيْد المُحْرِم.

المدينة تدخل عند الجمهور في تحريم صيدها، واختلف الجمهور: هل فيه فدية؟

فيه جزاءٌ، وهو أخذ سلب قاتل الصيد أو قاطع الشجر فيه، وهذا أقوى؛ لحديث سعدٍ في مسلم، وهو عامٌّ ليس بخاصٍّ بسعد خلافًا للقرطبي، والحديث لا طعن فيه، والمُراد أَخْذُ ثيابه إلا سراويله، وهي لمن سلبه كالمقاتل.

الجمهور على إباحة صيدِ وَجٍّ.

-ما يعيش في البر والبحر الأحوط تحريمه.

-إذا صاد السمك داخل حدود الحرم؛ الصحيح أنه يجوز، خلافًا لمن حرَّمه.

-العبرة فيما صِيدَ بأصله؛ إما متوحِّش أو مُستأنَس.

-لا يَحْرُم صيد البحر ولا مُحرَّم الأكل؛ كالهر ولا الصائل.

-المُحْرِم لو غصب شاةُ وذبحها قيل بالتحريم كالصيد، وقيل: تحلُّ مع الإثم، وهو الصواب وعليه الضمان.

-لو اضطرَّ إلى الصيد؛ جاز له ذبحه والأكل منه.

-إذا شارك المُحْرِم حلالاً في الصيد؛ حَرُمَ عليهما.

-إذا دلَّ أو أعان الحلال؛ فإنه يحرم على الدالِّ المُحْرِم دون غيره.

-الجراد عند الجمهور من صيد البر، فيه الجزاء عند عمر وابن عباس؛ رواه البيهقي. وعن بعض الحنابلة: هو بحريٌّ؛ لحديث: (( الجراد من صَيْد البحر ) )؛ رواه أبو داود وضعَّفه.

سابعًا عَقْدُ النِّكاح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت