ثالثًا تغطية الرأس بمُلاصق، وله أقسام:
-وضع الحنَّاء والعسل والصمغ على الرأس جائزٌ بالنصِّ والإجماع، وهو التَّلْبِيد، جاء عن ابن عمر في البخاري، عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.
-أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية؛ كحمل العفش، فذلك لا بأس به.
-أن يستره بما يلبس؛ فهذا حرامٌ بالنصِّ والإجماع.
-تغطيةٌ لكن لا تسمى لِبْسًا، ممنوعٌ لقوله: (( لا تخمِّروا رأسه ) )؛ رواه البخاري ومسلم.
-يظلِّل رأسه بتابعٍ كالسيارة، فالصحيح جوازه.
-أن يستَظلَّ بمنفصلٍ عنه كالخيمة؛ فهذا لا بأس به.
اختلفوا في الوجه بناءً على رواية مسلم، وقال ابن حزم:"لا يصحُّ للميت ويجوز للحيٍّ".
نقل النووي عن الجمهور جواز ستر الوجه للمُحْرِم، أما المرأة فتغطِّي رأسها ولا تغطِّي وجهها، إلا إذا خافت نظر الرجال. وجاء عن عثمان وزيد وابن عباس وابن عمر وجابر أنهم يغطُّون وجوههم، أو يُفتون بالجواز.
رابعًا لبس المَخِيط:
وهو كلُّ ما فُصِّل على عضوٍ، ولُبِسَ على عادته.
أما النعل - وإن كان فيها خيوطٌ - فهي جائزةٌ؛ لأن الشارع أجازها. والمرأة لها أن تلبس ما شاءت إلا التبرُّج والقفَّاز والنِّقاب، وتجوز لها الجوارب وتَحْرُم على الرجال، والرجل يَحْرُم عليه القفَّاز. بعضهم حكاه إجماعًا. وإذا لم يجد نعلاً أو إزارًا ولبس خفًّا أو سراويل - لبِسَهُما ولا فديةَ عليه، إلاَّ إذا لبس قميصًا فيفدي.
خامسًا الطِّيب:
حرامٌ باتفاقٍ؛ لحديث ابن عمر وصاحب الجبَّة، وفعل عائشة بالرسول - - - عليه الصَّلاة والسَّلام - - -، والذي وَقَصَتْهُ راحلتُه.
ذكر ابن القيِّم أن المُحرَّم على المُحْرِم شمّ الطِّيب للترفُّه واللذَّة، أما إذا وصلت الرائحة إليه فلا، أو إذا شمَّه بقصدِ استعلامه عند شرائه لم يُمنَع منه.
إذا تطيَّب قبل الإحرام وبقي أثره بعد النية؟