فهرس الكتاب

الصفحة 9941 من 19127

-قادرٌ بدنًا دون المال؛ فيجب عليه إذا استطاع الخدمةَ أو المشي.

-قادرٌ بماله دون بدنه، وله حالات:

* أن يُرجى برؤه؛ فليس له أن يستنيب؛ بل ينتظر حتى يبرأ.

* ألاَّ يُرجى برؤه؛ فعند الجمهور يجب عليه أن يستنيب أحدًا، وعند مالك لا يجب.

أحكام الإنابة:

1-هل ينوب عنه من بلده الذي وجب عليه الحج منه؟

المذهب: نعم؛ لأن القضاء بصفة الأداء.

والصواب قول الجمهور بعدم الوجوب؛ لأن السعي إلى مكة ليس مقصودًا بحدِّ ذاته.

2-يجوز حج الرجل عن المرأة والعكس؛ لحديث الخثعمية.

3-مَنْ لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، على المذهب ومذهب الشافعية.

4-مَنْ حجَّ فقط له أن ينوب عن حجَّةٍ أخرى، ولو لم يعتمر، وكذا لو اعتمر ولم يحج.

5-ليس للصبي والعبد أن ينوبا عن أحد؛ لأنهما لم يُسقطا الفرض عن أنفسهما.

6-يصحُّ أن ينوبَ عن أحدٍ في عمرة، ثم يُحِلَّ، ثم عن آخَر في حجٍّ ويصير متمتِّعًا.

7-لا يُنيب إلا الحي العاجز أو الميت، أما الحي القادر فلا ينوب عنه في الفرض أحدٌ.

8-يُستحبُّ الأداء عن الوالدَيْن، لكن يقدَّم الأم، ويقدَّم فَرْضُهُ على نفلها.

9-النائب أمينٌ، يفعل الأصلح في النُّسُك والنفقة، ويردُّ الزَّائد.

أما المحرم للمرأة ففيه مسائل:

هل هو شرط لها؟

المذهب يقول نعم.

من هو المحرم؟

هو الزوج، ومَنْ تحرم عليه تحريمًا أبديًا وهم 7، أو بسبب مثل الرضاع مثلهم 7، أو بمصاهرة وهم 4: أبو الزوج، ابن الزوج، زوج البنت، وزوج الأم.

لابدَّ من مَحْرَمٍ موافق لها على السفر، ومن ماتت وهي غنية ولا مَحْرَم لها فلا يُحَجُّ عنها من تركتها؛ لأنه ما وجب عليها، وهو أصحُّ، وقيل: يُحَجُّ عنها من مالها.

شروط المَحْرَم ثلاثة:

1-الإسلام: فالكافر ليس بمحرم عند الأصحاب والصواب خلافه.

2-البلوغ.

3-العقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت