فهرس الكتاب

الصفحة 9940 من 19127

7-الوداع: هكذا عدَّه كثيرون، والصواب أنه ليس من واجبات الحج؛ بل هو على مَنْ أراد السفر بعد الحج، ولو أطال المكث بمكة.

10-شروطه:

الإسلام، العقل، البلوغ، كمال الحرية، الاستطاعة، وتزيد المرأة بوجود المَحْرَم.

1-الإسلام: لا يصحُّ من الكافر ولا المرتد، ومثله من لا يصلي أو يسب الدين.

2-العقل: فلا حجَّ على مجنون ولا سائر العبادات، إلا الزكاة.

3-البلوغ.

فإن بلغ الصغير أو عِتْق الرقيق قبل الوقوف أو بعده وعاد ووقف؛ أجزأه عن حجة الإسلام.

وحج الصغير يصحُّ عند الجمهور؛ فإن عقد النية عن الصغير لا بأس به، ويجعله يلبي، وله أن يفسخ ولا كفارة عليه عند المحظور؛ لأن عمده خطأ، وهذا قول أبي حنيفة. ويفعل المناسكَ بنفسه، إلا ما يعجز عنه كالرمي. وفي الطواف يطوف به بنيَّة واحدة محمولاً، ولا يجعل البيت عن يساره، فيحمله كيف شاء.

4-كمال الحرية.

5-الاستطاعة: هي القدرة، والمراد بها عند الجمهور الزاد والراحلة. أما حديث الزاد والراحلة؛ فرواه الدارقطني والحاكم، وجاء عن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وجاء عن الحسن مرسلاً عند أبي بكر في"مصنفه"وابن جرير، وصوَّب البيهقي إرسالَه عن قتادة عن الحسن، يعني: جميع رواياته، وقال: لا أرى الموصول إلا وهمًا. وشواهده جميعًا ضعيفة، والصحيح منها مرسل الحسن؛ كما ذكره في التلخيص.

بعد قضاء الواجبات والديون والنفقات، ومن عليه ديونٌ فيه تفصيل، أما قولهم: على الدوام؛ فالمراد مدَّة ذهابه ورجوعه، وهذا رأي الجمهور.

عند الجمهور لا يصير مستطيعًا ببَذْل غيره له، وعند الشافعية نعم، والصواب الأول؛ إذ لا يلزمه تحصيل المال ليحجَّ، فما لا يتمُّ الوجوب إلا به فليس بواجب.

ومَنْ يؤخَذ منه مال للخفير - وهي خفارةٌ على المذهب - غير مستطيع، وعند الموفق: يجب عليه إذا كان المال يسيرًا.

القدرة على ثلاثة أقسام:

-بالمال والبدن، يجب عليه فورًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت