فهرس الكتاب

الصفحة 9855 من 19127

2-إذا تفرد الصدوق بأصل أو حكم من الأحكام المهمة ولم يشاركه فيه أحد؛ فمن الوجاهة أن نتساءل أين كان حفاظ الأمة المعاصرين له عن هذا الحديث؟!

وقد تقدم قول شعبة: (حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد) [43] ، وكذا قول أبي حاتم بنحوه [44] ، وقوله: (وهذا أصل من الأصول لم يُتابع عليه ربيعة) [45] .

وقال الجوزجاني في حديث تفرد به عاصم بن ضمرة عن (صفة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم) :

(فيا لعباد الله! أما كان ينبغي لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه يحكي هذه الركعات إذ هم معه في دهرهم، والحكاية عن عائشة رضي الله عنها في الاثنتي عشرة ركعة من السُنة، وابن عمر عشر ركعات، والعامة من الأمة أو من شاء الله قد عرفوا ركعات السُنة الاثنتي عشرة، منها بالليل، ومنها بالنهار.

فإن قال قائل: كم من حديث لم يروه إلا واحد؟

قيل: صدقتَ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيتكلم بالكلمة من الحكمة لعله لا يعود لها آخر دهره فيحفظها عنه رجل، وهذه ركعات كما قال عاصم كان يداوم عليها فلا يشتبهان) [46] .

وقد رد الحافظ ابن حجر عليه فقال: (ولا إنكار على عاصم فيما روى، هذه عائشة تقول لسائلها عن شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم:(سل علياً) ، فليس بعجب أن يروي الصحابي شيئاً يرويه غيره من الصحابة بخلافه، ولاسيما التطوع) [47] .

ولكن لم يجب الحافظ رحمه الله عن المداومة على تلك الركعات، إذ يُفترض أن يشتهر ذلك للمداومة عليه، فلما لم يحصل ذلك يصبح ما قاله الجوزجاني لا يخلو من وجاهة لاسيما وأن عاصماً متكلم في حفظه.

وقد نبَّه ابن القيم [48] في عدة مواضع أن الذين يعللون بالتفرد يبنون قولهم على أن المتن إذا كانت حاجة الأمة شديدة إليه وفي أمر تعم به البلوى، فينبغي أن يشتهر من حديث الثقات عن ذاك الراوي المتفرد به عنه.

وقد سبق معنا قول المعلمي: (وهذا الحديث في حكمٍ مختلف فيه تعم به البلوى...) [49] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت