فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 19127

حُكْم التَّردُّد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لمن نوى الحج.

س: موظف قد عزم على الحج؛ لكن له أعمال في الطائف يتردد؛ من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام؟ [124]

ج: لا حَرَج في ذلك؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجًّا ولا عمرة، وإنما أراد قضاء حاجاته؛ لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عَوْدَة له إلا الطائف قبل الحج، فعليه أن يحرم من الميقَات بالعمرة أو الحج. أما إذا لم يعلم ثم صادَف وقت الحج، وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج، ولا شيء عليه. ويكون حكمه حُكْم المُقيمينَ في جدة الذين جاؤوا إليها لبعض الأعمال، ولم يُريدوا حجًّا ولا عُمرة عند مُرورهم بالميقَات.

حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات

س: أنا مقيم وأرغَب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المُتوفَّى، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات، وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديتُ النُّسُك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي، أم لا بد من الذّهاب للميقَات؟ [125]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت