السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرسل إليكم هذا المكتوب - راجيًا من فضيلتكم - في أمر يخص مسألة وصية وهي:
أنَّ جدتي أوصتني أن أحج لها، وبالنسبة لي فإنني مقعد بسبب رجلي، وكبر سني، ولا أطيق الحج، فقد كلفت المدعو محمد بن سعيد بالحج عني، وقد تكلفت بمصاريف حجه، فأعطيته ألفينِ وستمائة ريال 2600 لذلك. فهل تجزئ هذه الحجة عن تلك الوصية؟. بارك الله فيكم.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أحسنت فيما فعلت، وحج محمد بن سعيد المذكور عن جدتك لا بأس به إذا كان ثِقَة. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما يشترط في النائب
س: سماحة الشيخ: هل يجوز أن استأجر من يقوم بأداء الحج لوالدي، علمًا بأنني لم أقضِ فريضة الحج بعدُ؛ لعدم وجود مَحْرم لديّ، أو إذا لم يكن ذلك جائزًا، فهل يجوز أن أقوم بذلك العمل في نفس العام الذي سوف أحج فيه إن شاء الله؟ [90]
ج: لا حَرَج عليكِ أن تستأجري من يحج عن أبيك، وإن كنتِ لم تحجي عن نفسك، أما أنت فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك، ولا مانع أن يحج عن أبيك مَنْ قد حج عن نفسه في السنة التي تحُجِّينَ فيها عن نفسك. والله الموفق.
لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه
س: إذا كان النائب عمن نذر الحج في بَلْدة أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه، هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟ [91]
ج: لا يلزمه ذلك؛ بل يكفيه الإحرام من المِيقَات، ولو كان في مكَّة فأحرم منها بالحج كفى ذلك؛ لأن مكة مِيقَات أهلها للحج.
لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه
س: أريدُ أن أُؤدِّي فريضة الحج عن خَالي، فهل لي أن استشير أبناءه الصغار؟ [92]