فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 19127

ج: إذا كان خالك مُتوفَّى، وأنت قد أديتَ الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤديَ الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد تُوفِّيَ، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديتَ الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعًا، فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذانِ أحد في ذلك.

حج عن والدتك ولو بغير إذنها.

س: أريد أن أحج عن والدتي فهل لا بد أن أستأذنها، علمًا بأنها سبق أن أدتْ حجة الفريضة؟ [93]

ج: إذا كانت والدتك عاجزةً عن الحج لكِبَر سنها، أو مرض لا يُرْجى بُرْؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه استأذنه رجل قائلًا:"يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة"، فقال - صلى الله عليه وسلم: (( حج عن أبيك واعتمر ) ) [94] ، واستأذنته امرأة قائلة:"يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، ولا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه؟"، فقال - صلى الله عليه وسلم: (( حجي عن أبيك ) ) [95] . وهكذا الميت يحج عنه؛ لأحاديث صحيحة ورَدَتْ في ذلك، ولِهذَينِ الحديثَينِ. والله ولي التوفيق.

حجك عن أخيك من مالك مسقط للواجب عليه

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم/ م. ن. س. ع. وفَّقه الله إلى ما فيه رضاه. آمين [96]

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني سؤالك من طريق"جريدة الجزيرة"، ونصه:

أن أخاك تُوفِّيَ وترك مبالغ عند بعض الناس، وتم جمع هذه الأموال وهي عندك الآن، وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية، وقد حججتَ عنه من مالك.. إلى آخره.

ج: حجك عنه من مالك كافٍ وهو مُسْقِط للواجب عليه. جزاك الله خيرًا، وضَاعَفَ مَثُوبتك.

أمَّا الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الوَرَثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكِفَاية إن شاء الله.

حُكْم أخذ حجة لوفاء دَيْن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت