فهرس الكتاب

الصفحة 9349 من 19127

فالحديث نص على أن المرأة لا تصافف الرجل ولو كان ابنها، ولو كان صغيراً .. فكيف إذا تؤمهم وتتقدم عليهم؟ ومع أن الرجل لا يجوز له أن يصلي منفردا خلف الصف، فإن ذلك سائغ شرعا في حق المرأة؛ لئلا تخالط الرجل، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك في صحيحه (1/255) فقال: باب المرأة وحدها تكون صفاً.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح (2/212) تعليقا على حديث أنس وقصة صلاته وأمه مع النبي صلى الله عليه وسلم: (فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها.

4-حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد) رواه البخاري (2550) ومسلم (1718) .

ومعلوم أنَّ الذي عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الرجل هو الذي يؤم الرجل والمرأة، واستمر العمل على ذلك في سائر العصور والأمصار الإسلامية، ولم تُنقل حادثة واحدة بخلاف ذلك إلى أن أحدث هؤلاء بدعتهم النكراء

فإحداثهم لذلك بدعة في الإسلام وكل بدعة ضلالة، وهي مردودة على صاحبها، وهذا يقتضي بطلان ذلك؛ لأن الأمر المردود ما رد إلا لبطلانه.

5-ما رواه البخاري في صحيحه (1/245) معلقا مجزوما به: أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف (2/123) ولفظه: (عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاماً لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف) وصححه الحافظ في تغليق التعليق (2/291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت