ج: الأدِلَّة متنوعة وهذا في الحج، والعُمرة لها أدلتها، والصوابُ أنها واجبة مرة في العمر؛ كالحج وما زاد فهو تطوُّع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لعائشة - رضي الله عنها - لما سألته:"هل على النساء جهاد؟"قال: (( نعم، جِهَاد لا قتال فيه: الحج والعمرة ) ) [8] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سأله جبرائيل - عليه السلام - عن الإسلام، قال: (( الإسلام أن تشهدَ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتُقيم الصلاة، وتُؤْتِي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر ) ) [9] ؛ أخرجه ابن خُزَيْمة، والدَّارقُطْني بإسناد صحيح. ولأدلة أُخْرى.
من اعتمر مع حجّهِ فلا يلزمه عمرة أخرى
س: حَجَجْتُ حجة فرض ولم أعتمر معها فهل عليَّ شيءٌ؟، ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة أخرى؟ [10] .