فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 19127

والقاعدة التي يستنبط بها هذا الحكم من هذا الدليل أن المفرد المعرف بـ (أل) الجنسية يفيد العموم، فإن (المؤمن) اسم مفرد معرف بأل الجنسية فيشمل جميع أجزائه، ومن ذلك العرق.

الفصل السابع: آراؤه المتعلقة بالمفاهيم.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهوم الموافقة.

يرى البخاري كراهة الصلاة في ثوب فيه تصاوير قال رحمه الله: (( باب كراهية الصلاة في التصاوير ) ) [161] . واستدل البخاري على ذلك بما ورد أن عائشة كان لها قرام سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (( أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ) ) [162] . فاستدل البخاري بمفهوم الموافقة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كره الستر المعلق أمام المصلي، ففهم منه البخاري كراهة الثوب الملبوس بطريق مفهوم الموافقة.

المبحث الثاني: مفهوم المخالفة.

يرى الإمام البخاري أن المناجاة بين اثنين إذا كان في المجلس أكثر من ثلاثة جائزة، قال: (( باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة ) ) [163] . واستدل البخاري على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس ) ) [164] . ويتم الاستدلال بهذا الحديث على الجواز عندما يكونون أكثر من ثلاثة بتقرير مفهوم المخالفة، سواء مفهوم العدد في قوله (إذا كنتم ثلاثة) ، أو مفهوم الغاية في قوله: (حتى تختلطوا بالناس) .

الفصل الثامن: آراؤه المتعلقة بباقي مباحث الدلالات.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: دلالة السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت