فهرس الكتاب

الصفحة 8158 من 19127

(2) أن يكون المُنْفَق عليه فقيراً سواء كان قادراً على الكسب أم غير قادر عليه في ظاهر الرواية عند الحنفية [179] ويرى المالكية أن النفقة هذه تكون للفقير [180] ولا يشترط عجزه عن الكسب [181] وبذلك قال الشافعية [182] لأنه يقبح على الإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله [183] . ولتأكيد حرمة الأصل [184] . ولأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر سنه [185] .

وأوجب الحنابلة النفقة على فقير لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه [186] .

ويرى الحلواني [187] من الحنفية أن الابن الكاسب لا يجبر على نفقة الأب الكاسب لأنه كان غنياً باعتبار الكسب فلا ضرورة من إيجاب النفقة على الفقير [188] واشترط اللخمي [189] من المالكية عجز الوالدين عن الكسب في وجوبها على الولد [190] .

(3) أن لا يكون المُنْفَق عليه مرتداً أو حربياً [191] إذ لا حرمة لهما لأنه مأمور بقتلهما [192] ولأن النفقة تستحق بالصلة وقد انقطعت معهما [193] .

وزاد الحنابلة على ذلك بعدم وجوب النفقة مع اختلاف الدين [194] وبه قال المالكية في قول لهم [195] .

المبحث الرابع: كيفية وجوب نفقة الأصول بين الأولاد.

ذهب الحنابلة إلى أن النفقة تجب حسب الميراث فلو اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثاً كالميراث [196] وإن كانت بنت وابن ابن فالنفقة بينهما نصفين وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت باعتبار الإرث لقوله تعالى [197] : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ولأن إيجابها على ابن البنت خلاف النص لكونه ليس بوارث ولا عاصب فلا معنى لإيجابها عليه دون البنت الوارثة [198] غير أنهم يرون أن نفقة الجد تجب مع الحجب إن كان الحاجب معسراً [199] وهو الصحيح من المذهب [200] .

وهذا القول في وجوب النفقة حسب الميراث قول عند الحنفية عند تساويهما في اليسار [201] والشافعية إذا تساويا في القرب [202] وعند المالكية إذا تساويا في اليسار في نفقة الأب والأم [203] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت