فهرس الكتاب

الصفحة 8157 من 19127

واستدل الجمهور بقوله تعالى [164] : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [165] وولد الولد يرث الجد جملة فوجبت عليه نفقته.

ولأن الجد يدخل في مطلق اسم الوالد في قوله تعالى [166] : {وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} وفي قوله تعالى [167] : {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [168] ولأن الأجداد والجدات من الآباء والأمهات [169] وملحقون بهم وإن لم يدخلوا في عموم ذلك كما ألحقوا بهم في العتق والملك وعدم القود ورد الشهادة وغير ذلك فأشبهوا الوالد القريب [170] ثم إنهم قد تسببوا في إحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء كالأبوين [171] مما يوجب نفقتهم على أولادهم وإن نزلوا.

ووجوب نفقة الأجداد والجدات على أولادهم وإن نزلوا هو الأولى لتأكد عجزهم في الغالب عن العمل لكبر سنهم ولاحتمال عجز أبنائهم لكبر أو عدم مقدرة على الكسب ولأن الإسلام يحث على التكافل بين المسلمين عموماً والأجداد أولى بذلك.

المبحث الثالث: شرط وجوب نفقة الأصول.

والنفقة الواجبة هذه إنما تكون بالشروط التالية:

(1) يسار المنفق يساراً يحرم الصدقة عليه عند الحنفية [172] واكتفى الشافعية بيسار المنفق [173] لأنها مواساة فاعتبر فيها اليسار [174] .

والمالكية جعلوا اليسار بما زاد عن حاجة النفس ولا يلزم المنفق الكسب لأجل الإنفاق على أصوله [175] .

والحنابلة جعلوا يسار المنفق بما زاد عن حاجة نفسه [176] .

ويرى الخصاف [177] من الحنفية عدم اليسار في نفقة الأصول بل يكفي القدرة على الكسب والمعتمد عندهم خلافه [178] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت