فهرس الكتاب

الصفحة 8151 من 19127

المبحث الخامس: بذل الأجرة للمطلقة البائن.

بذل الأجرة للمطلقة البائن لا يخلو إما أن يكون البذل لها في العدة أو بعدها ففي جواز استئجار المعتدة البائن لإرضاع طفلها روايتان عند الحنفية.

فظاهر الرواية أنه يجوز لأن النكاح قد زال فهي كالأجنبية [95] وقد حكى ابن تيمية [96] إتفاق العلماء على استحقاق المعتدة البائن أجر الرضاع كما قال تعالى [97] : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [98] .

غير أن هذا الإتفاق ينظر فيه بما صحح في الجوهرة وفي رواية الحسن أنه لا يجوز عند الحنفية استئجار المرأة المعتدة من طلاق بائن لإرضاع طفلها لأن حكم النكاح باق في حق بعض الأحكام [99] .

أما بعد العدة فيجوز استئجارها بالإتفاق لزوال النكاح بالكلية [100] لإجماع العلماء الذي دل عليه قوله تعالى [101] : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [102] .

المبحث السادس: نفقة المرأة الأمة على أولادها.

المرأة إذا كانت أمة مكاتبة ولها أولاد دخلوا معها الكتابة فيرى الحنفية أن نفقتهم واجبة عليها لتبعيتهم لها في الكتابة [103] ولأن كسبه وإرش الجناية عليه وإرثه لها [104] وإلى هذا ذهب المالكية [105] والحنابلة [106] .

مسألة:

يرى الحنفية إجبار المرأة الحرة إذا كانت موسرة بالإنفاق على أولادها إذا كان أبوهم عبداً [107] .

المبحث السابع: مشاركة الأب والأم أو غيرهما في نفقة الطفل.

الطفل كائن حي اعتني فيه وروعيت حاجاته ومتطلباته من خلال الإلزام بنفقته سواء على أسرته أو بيت مال المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت