فهرس الكتاب

الصفحة 8081 من 19127

ومن المواطن التي قد تجوز فيها الإساءة، الإساءة للمرء وتنقصه على سبيل المعاقبة بالمثل ما خلت عن محظور كالقذف، والتكفير، ولعن والديه؛ فقد قال الله تعالى: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ} [الشورى 40-41] ، فجوز الاقتصاص بالعدل، وندب إلى الفضل، وقال صلى الله عليه وسلم:"المُستَبَّان ما قالا فعلى البادئ، ما لم يعتدِ المظلوم" [17] .

ومن المواطن التي يجوز فيها بعض الانتقاص الداخل حيز السب، الوصف بالظلم والفسق ونحوهما من الأسماء الشرعية، فهذه يجوز إنزال حكمها على المعين الذي قارف ظلماً أو فسقاً، بشرطين:

الأول: أن يكون ذلك لمصلحة، لا على سبيل التفكه بعرضه والتندر به، قال القرافي:"سألتُ جماعة من المحدثين والعلماء الراسخين في العلم، عمن يروي قوله صلى الله عليه وسلم: (لا غيبة في فاسق) ، فقالوا لي: لم يصح، ولا يجوز التفكه بعرض الفاسق، فاعلم ذلك فهذا هو تلخيص الفرق بين ما يحرم من الغيبة وما لا يحرم" [18] .

الثاني: أن تتوافر فيه شروط إنزال ذلك الاسم، وتنتفي عنه موانعه، أما إذا لم تتوافر الشروط وترتفع الموانع فلا؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله:"هذا مع أنى دائماً، ومن جالسني يعلم ذلك مني؛ إني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير، وتفسيق، ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقا أخرى، وعاصياً أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، والمسائل العملية" [19] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت