وربما كان السب أنكاها للقلوب وأبلغها أثراً في النفوس. ولذلك زجر الله عنه بالحد تغليظاً وبالتفسيق تشديداً وتصعيباً" [12] ."
والشتم -كما ذكر ابن وهبان- لا يخلو إما أن يكون بما فيه، أو بما ليس فيه. في وجهه، أو في غيبته.
فإن كان بما ليس فيه، فهو كذب وافتراء، فيفسق به، سواء كان في وجهه، أو في غيبته.
وإن كان بما فيه في غيبته فهو غيبة، وإنها توجب الفسق.
وإن كان في وجهه ففيه إساءة أدب، وإنه من صنيع رعاع الناس وسوقتهم الذين لا مروءة لهم ولا حياء فيهم، وإن ذلك مما يسقط العدالة.
وكذا إذا كان السب باللعنة والإبعاد مما يفعله من لا خلاق لهم من السوقة وغيرهم، ومما يؤيد ذلك ما ورد في الحديث:"سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"... [13] .
وإذا تقرَّر هذا الأصلُ عُلِم أن كل كلام قبيح كالقذف فما دونه من الاستخفاف وإلحاق نقص بالمخالف سب لا يجوز، بل ينبغي أن يعزر فاعله.
وقد روى ابن حزم: عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جلد رجلاً أن دعا آخر يا ابن المجنون [14] .
ولما سبق تحدث الفقهاء في تقدير هذه التعزيرات ومن ذلك ما نقله في المسائل الملقوطة [15] قال:
-لو قال رجل لرجل: ... يا خائن، أو يا ثور، أو يا حمار، أو يا ابن الحمار... فإنه يعزر قاله ابن رشد [ص78] .
-من قال لرجل: يا مجرم، ضُرِب خمسة وعشرين، وكذلك إن قال له: يا ظالم، ولم يكن كذلك ضرب أربعين، ولو قال له: يا سارق ضرب خمسة وعشرين [ص81] .
-ومن تكلم في عالم بما لا يجب فيه حد، ضرب أربعين سوطاً [ص82] .
-ومن قال لرجل يا فاسق، ضرب ثمانين سوطاً [ص83] .
-وكل من آذى مسلماً بلسانه بلفظ يضره ويقصد أذاه فعليه في ذلك الأدب البالغ الرادع له ولمثله، يقمع رأسه بالسوط، أو يضرب رأسه بالدِّرَّة، أو ظهره بالدرة، وذلك على قدر القائل وسفاهته، وعلى قدر المقول فيه [ص83] .