فهرس الكتاب

الصفحة 6093 من 19127

[112] ذهب جمهور العلماء إلى أن الرجل لا يسمى مولياً إلا إذا حلف على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. وذهب الأحناف ومن قبلهم عطاء والثوري إلى أن المولي هو: من حلف على ترك الوطء 4 أشهر فصاعداً. وذهب عبدالله بن مسعود والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وشريك القاضي وقتادة وعبدالله بن شبرمة وحماد ابن أبي سليمان وإسحاق بن راهويه: أنه إذا حلف على ترك الوطء في قليل أو كثير من الوقت، ثم تركها 4 أشهر كان مولياً. وهذه المذاهب ووجهة نظرها تأخذ من المصادر التالية:

مصنف عبدالرزاق 6/447، اختلاف العلماء للمروزي ص182، أحكام القرآن للجصاص 2/46، الإشراف 4/226، المغني 7/300، الجامع لأحكام القرآن 3/105، البناية 4/634، تكملة المجموع 17/300.

[113] الإشراف 4/230، المحلى 10/46، الكافي 2/599، المغني 7/330، مغني المحتاج 3/351.

[114] المصدر الأخير.

[115] الإشراف 4/230، البناية 4/635.

[116] هم: عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس. البناية 4/636.

[117] سورة البقرة، الآية 226.

[118] المصدر السابق.

[119] البناية 4/636.

[120] سورة الأنعام، الآية 164.

[121] سورة البقرة، الآية 227.

[122] المحلى 10/42- 43.

[123] المغني 7/331.

[124] الظهار في اللغة: مأخوذ من الظهر ؛ لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوب الرجل إذا جامعها.

وفي الشرع: تشبيه الزوجة غير المطلقة طلاقاً بائناً بأنثى تحرم عليه على التأبيد عند الجمهور، وعند مالك: لو شبهها بأجنبية كان ظهاراً أيضاً.

حلية الفقهاء ص177، لسان العرب 4/528، ترتيب القاموس 3/132، المغني 7/337، البحر الرائق 4/202، الجامع لأحكام القرآن 17/275، فتح الباري 9/433، مغني المحتاج 3/352.

[125] اختلاف العلماء للمروزي ص185، الإشراف 4/228، أحكام القرآن للجصاص 5/306- 307، مجمع الأنهر 1/448.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت