[112] ذهب جمهور العلماء إلى أن الرجل لا يسمى مولياً إلا إذا حلف على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. وذهب الأحناف ومن قبلهم عطاء والثوري إلى أن المولي هو: من حلف على ترك الوطء 4 أشهر فصاعداً. وذهب عبدالله بن مسعود والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وشريك القاضي وقتادة وعبدالله بن شبرمة وحماد ابن أبي سليمان وإسحاق بن راهويه: أنه إذا حلف على ترك الوطء في قليل أو كثير من الوقت، ثم تركها 4 أشهر كان مولياً. وهذه المذاهب ووجهة نظرها تأخذ من المصادر التالية:
مصنف عبدالرزاق 6/447، اختلاف العلماء للمروزي ص182، أحكام القرآن للجصاص 2/46، الإشراف 4/226، المغني 7/300، الجامع لأحكام القرآن 3/105، البناية 4/634، تكملة المجموع 17/300.
[113] الإشراف 4/230، المحلى 10/46، الكافي 2/599، المغني 7/330، مغني المحتاج 3/351.
[114] المصدر الأخير.
[115] الإشراف 4/230، البناية 4/635.
[116] هم: عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس. البناية 4/636.
[117] سورة البقرة، الآية 226.
[118] المصدر السابق.
[119] البناية 4/636.
[120] سورة الأنعام، الآية 164.
[121] سورة البقرة، الآية 227.
[122] المحلى 10/42- 43.
[123] المغني 7/331.
[124] الظهار في اللغة: مأخوذ من الظهر ؛ لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوب الرجل إذا جامعها.
وفي الشرع: تشبيه الزوجة غير المطلقة طلاقاً بائناً بأنثى تحرم عليه على التأبيد عند الجمهور، وعند مالك: لو شبهها بأجنبية كان ظهاراً أيضاً.
حلية الفقهاء ص177، لسان العرب 4/528، ترتيب القاموس 3/132، المغني 7/337، البحر الرائق 4/202، الجامع لأحكام القرآن 17/275، فتح الباري 9/433، مغني المحتاج 3/352.
[125] اختلاف العلماء للمروزي ص185، الإشراف 4/228، أحكام القرآن للجصاص 5/306- 307، مجمع الأنهر 1/448.