[99] مصنف عبدالرزاق 6/162 رقم 10346.
[100] زاد المعاد 5/182.
[101] أحكام القرآن للجصاص 3/152، بداية المجتهد 2/98- 99، المغني 7/48، روضة الطالبين 7/370- 371.
[102] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/345، منح الجليل 3/550.
[103] الخلع في اللغة بضم الخاء: النزع، من قولك: خلعت النعل، وخلعت الثوب خلعاً إذا نزعته، وضم مصدر خلع الذي يراد به فراق الزوجة لزوجها على عوض ؛ للتفرقة بين الخلع الحقيقي الذي هو خلع الثوب ونحوه فإنه بفتح الخاء، وبين الخلع المعنوي الذي هو فراق الزوجة زوجها على عوض. والخلع مأخوذ من خلع الثوب ؛ لأن كل واحد من الزوجين لباس للآخر، فإذا فعلا الخلع فكأن كل واحد منهما نزع لباسه عن صاحبه.
والخلع في الاصطلاح: فراق الزوجة زوجته ببذل مقابل العوض يحصل لجهة الزوج. حلية الفقهاء ص170، لسان العرب 8/76، المصباح المنير 1/213، فتح الباري 9/395.
[104] المغني 7/52، الجامع لأحكام القرآن 3/137- 138، فتح الباري 9/396- 397، البناية 4/656- 658.
[105] هو: محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك، كان فقيهاً عالماً ورعاً أديباً كثير الحديث حجة، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وتوفي سنة 110هـ. طبقات ابن سعد 7/193، سير أعلام النبلاء 4/606.
[106] فتح الباري 9/396، الجامع لأحكام القرآن 3/138.
[107] سورة البقرة، الآية 229.
[108] سورة النساء، الآية 35.
[109] المصدران السابقان.
[110] الجامع لأحكام القرآن 3/138.
[111] المولي هو: الحالف على عدم وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. والإيلاء في اللغة: الحلف، يقال: آلى يولي إيلاء وإلية، والجمع ألايا، كما يقال: عشية وعشايا.
وفي الشرع: الحلف على ترك وطء المرأة، إما مطْلَقاً أو أكثر من 4 أشهر. حلية الفقهاء ص175، أنيس الفقهاء ص161، أحكام القرآن للجصاص 2/44، المغني 7/298، مغني المحتاج 3/343.