40 -البلد الذي فيه ليل ونهار في الأربع والعشرين ساعة على المسلمين فيه الصيام ولو طال النهار.
المفطرات:
41 -المفطّرات ماعدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالمًا غير جاهل، ذاكرًا غير ناس، مختارًا غير مضطر ولامُكْرَه. ومن المفطّرات الجماع والاستقاءة، والحيض، والاحتجام، والأكل والشرب.
42 -من المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب، كالأدوية والحبوب عن طريق الفم، والإبر المغذية، وكذلك حقن الدم ونقله، وأما الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة فلا تضرّ الصيام، وغسيل الكلى لا يفطر. والراجح أن الحقنة الشرجية، وقطرة العين والأذن، وقلع السن ومداواة الجرح، كل ذلك لا يفطر. وبخاخ الربو لا يفطر. وسحب الدم للتحليل لا يُفسد الصوم، ودواء الغرغرة لا يبطل الصوم إن لم يبتلعه، ومن حشا سنّه بحشوة طبية فوجد طعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه.
43 -من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان دون عذر فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر، وعليه التوبة والقضاء.
44 -وإذا نسي فأكل و شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وإذا رأى من يأكل ناسيًا فعليه أن يذكّره.
45 -من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من مهلكة فإنه يُفطر ويقضي.
46 -من وجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان عامدًا مختارًا فقد أفسد صومه، وعليه التوبة وإتمام ذلك اليوم والقضاء والكفارة المغلظة، هذا والحكم واحد في الزنا واللواط وإتيان البهيمة.
47 -لو أراد جماع زوجته فأفطر بالأكل أوّلًا فمعصيته أشدّ، وقد هتك حرمة الشهر مرتين، بأكله وجماعه، والكفارة المغلظة عليه أوكد.
48 -والتقبيل والمباشرة والمعانقة واللمس وتكرار النظر من الصائم لزوجته أو أمته إن كان يملك نفسه جائز، ولكن إن كان الشخص سريع الشهوة لا يملك نفسه، فلا يجوز له ذلك.