فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 19127

49 -وإذا جامع فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع، وصومه صحيح ولو أمنى بعد النزع، ولو استدام الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر أفطر وعليه التوبة، والقضاء، والكفارة المغلّظة.

50 -إذا أصبح وهو جُنُب فلا يضرّ صومه، ويجوز تأخير غسل الجنابة والحيض والنفاس إلى ما بعد طلوع الفجر، وعليه المبادرة لأجل الصلاة.

51 -إذا نام الصائم فاحتلم فإنه لا يفسد صومه إجماعًا بل يتمّه.

52 -من استمنى في نهار رمضان بشيء يُمكن التحرز منه كاللمس وتكرار النظر وجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يُمسك بقية يومه وأن يقضيه بعد ذلك.

53 -ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض، ومن تقيأ عمدًا فعليه القضاء، ولو غلبه القيء فعاد بنفسه لا يُفطر. وأما العلك فإن كان يتحلل منه أجزاء، أو له طعم مضاف أو حلاوة حرم مضغه، وإن وصل إلى الحلق شيء من ذلك فإنه يفطّر. أما النخامة والنخاعة فإن ابتلعها قبل وصولها إلى فيه فلا يفسد صومه، فإذا ابتلعها عند وصولها إلى فيه فإنه يُفطر عند ذلك. ويُكره ذوق الطعام بلا حاجة.

54 -والسواك سنّة للصائم في جميع النهار.

55 -وما يعرض للصائم من جرح، أو رعاف، أو ذهاب للماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره لا يُفسد الصوم. وكذلك لايضره نزول الدمع إلى حلقه أو أن يدهن رأسه أو شاربه، أو يختضب بالحناء فيجد طعمه في حلقه، ولا يفطّر وضع الحنّاء والكحل والدّهن، وكذلك المراهم المرطّبة والمليّنة للبشرة، ولا بأس بشمّ الطيب ورائحة البخور، ولكن يحذر من وصول الدخان إلى الحلق.

56 -والأحوط للصائم أن لا يحتجم، والخلاف شديد في المسألة.

57 -التدخين من المفطّرات، وليس عذرًا في ترك الصيام.

58 -والانغماس في ماء، أو التلفف بثوب مبتلّ للتبرد، لابأس به للصائم.

59 -لو أكل أو شرب أو جامع ظانا بقاء الليل، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فلا شيء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت