فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 19127

صيام الكبير والعاجز والهرم:

30-العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته لا يلزمهما الصوم، ولهما أن يفطرا مادام الصيام يُجهدهما ويشق عليهما. وأما من سقط تمييزه، وبلغ حدّ الخَرَف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف.

31 -من قاتل عدوًا، أو أحاط العدو ببلده والصوم يُضعفه عن القتال، ساغ له الفطر ولو بدون سفر، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر.

32 -من كان سبب فطره ظاهرًا كالمريض فلا بأس أن يفطر ظاهرًا، ومن كان سبب فطره خفيًا كالحائض فالأولى أن يُفطر خفية خشية التهمة.

النية في الصيام:

33 -تُشترط النية في صوم الفرض، وكذا كل صوم واجب، كالقضاء والكفارة، ويجوز أن تكون في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة. والنية عزم القلب على الفعل، والتلفظ بها بدعة، وصائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كلّ ليلة من ليالي رمضان، بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر.

34 -النفل المطلق لا تُشترط له النية من الليل، وأما النفل المعيّن فالأحوط أن ينوي له من الليل.

35 -من شرع في صوم واجب كالقضاء والنذر والكفارة فلا بدّ أن يتمّه، ولا يجوز أن يُفطر فيه بغير عذر. وأما صوم النافلة فإن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولو بغير عذر.

36 -من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه، وعليه القضاء عند جمهور العلماء.

37 -السجين والمحبوس إن علم بدخول الشهر بمشاهدة أو إخبار من ثقة، وجب عليه الصيام، وإلا فإنه يجتهد لنفسه، ويعمل بما غلب على ظنّه.

الإفطار والإمساك:

38 -إذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق.

39 -إذا طلع الفجر وجب على الصائم الإمساك حالًا سواء سمع الأذان أم لا. وأما الاحتياط بالإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فهو بدعة من البدع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت