-المرأة المسلمة: نالت حق الإجارة (اللجوء السياسي) , تمنحه هي لمن شاءت من غير المسلمين, في الحرب والسلم, وهذا ما لم تنله امرأة قط لا في شريعة حمورابي، ولا في مبادئ بوذا، ولا في تحرير المرأة على النمط الغربي اليوم، وقد فعلت ذلك أم هانئ بنت أبي طالب, وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ". فلم يجرؤ أحد بعدُ على أن يخفر ذمة امرأة أجارت، أو أن ينقض فعلها.
-المرأة المسلمة: تساوت مع الرجال في حقوقها الدينية تكليفاً وجزاءً .
-المرأة المسلمة: نالت حق المخاصمة إلى القضاء استحصالاً للحق ودفعاً للضر.
-المرأة المسلمة: زادت عن الرجال في عدم إيجاب المهر عليها, وفي عدم إلزامها بالنفقة حتى على نفسها وأولادها . مع أنها قد نالت حقاً من الميراث تملّكته نصيباً لها مفروضاً .
-المرأة المسلمة: لا وصاية عليها في مالها , ولها التبرع, ولها التصدق, ولها الوقف, ولها الاتجار، ولها الكفالة, كما أن لها جميع حقوق الملك المشروع , والتصرف المشروع.
ومن تأخير ما حقه التقديم: فإن قدوة المرأة المسلمة, في إعداد الرجال: امرأة جاوزت أعوامها المائة, تنصح ولدها المعارض لظلم الحاكم فتقول:"يا ولدي لضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة بسوط في ذل", فلما صلب الظالم ولدها وكُفّ بصرُها حزناً عليه جاءت الظالم لا لتستجديه إنزال ولدها, بل لتعلمه كلمات يعجز أعظم الرجال عن قولها. قالت أسماء بنت أبي بكر (ذات النطاقين) والدة عبد الله بن الزبير للظالم الحجاج بن يوسف الثقفي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"يخرج من ثقيف كذّاب ومبيرٌ" (مهلك) , أما الكذاب فمسيلمة , وأما المبير فهو أنت" [7] ."