ونص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحكم العظيم الذي تَنَزَّل به القرآنُ فقال: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ على الله) متفق عليه من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما.
وحين توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وارتدت بعض قبائل العرب، ومنع بعضهم الزكاة زاعمين أن دفع الزكاة خاصٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم عَمِلَ الصديقُ أبو بكرٍ رضي الله عنهم فيهم بما دلَّت عليه النصوص، فسَيَّر الجيوش لقتالهم، ولم يتهاون في أمرهم، وأخبر أن الزكاة قرينةُ الزكاة، وأن الممتنع عن أدائها يستحق القتال حتى يؤديها، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: (لَمَّا تُوُفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بَكْرٍ رضي اللهُ عنه وَكَفَرَ من كَفَرَ من الْعَرَبِ فقال عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقَاتِلُ الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إلا الله فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ على الله، فقال: والله لَأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فإن الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، والله لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهَا قال عُمَرُ رضي الله عنه فَوَ الله ما هو إلا أَنْ قد شَرَحَ الله صَدْرَ أبي بَكْرٍ رضي الله عنه فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ) رواه الشيخان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس، ويصومون شهر رمضان.اهـ