فهرس الكتاب

الصفحة 3940 من 19127

باضعة: وهي التي تقطع اللحم الذي بعد الجلد شقًّا خفيفًا.

مُتلاحِمَة: وهي التي تَغُوص في اللحم، ولكنها تلتَحِمُ غالبًا.

سِمْحَاق: وهي التي تبلغ سِمْحَاقَ العظم Periostium .

مُوضِحَة: وهي التي تُوضِحُ، وتكشف العظم بحيث يُقرَع بالمِرْوَد.

هاشِمَة: وهي التي تَهْشِمُ، وتَكْسِرُ الرأس.

مُنَقِّلَة:وهي التي تُنَقِّل العظم من مكان لآخر.

مَأْمُومَة: وتسمى آمَّة: وهي التي تبلغ خريطة الدِّماغ المحيطة به، وهي أمُّ الرأس دون أن تَخْرِقَها Dura mater .

دَامِغَة: وهي التي تَخْرِقُ أمَّ الدماغ وتصل إلى الدِّماغ، وهي في الغالب مُذَفِّفَة، وتَقضي على المصاب.

وقد استدلّ بعض الفُقهاء على نتائج الأحكام الشرعية، التي وصلوا إليها بما جاء في التشريح، ومن ذلك ما ذكره الإمام الْقَرَافِيُّ في كتابه"الفروق" [21] ، من أنَّ الأَعْوَر الذي ذهبت إحدى عينيه، إذا اعتدى شخص على عَيْنِه الباقية له دِيَة كاملة (وهي دية العينينِ) ، ويستشهد على ذلك بعلم التشريح للاستدلال على صِحَّة ما ذهب إليه، من أن العين الذاهبة يرجع ضوؤها للباقية؛ لأن مجراهما في النور واحد؛ كما يشهد به علم التشريح (حَسَبَ قوله) .

وقد ذكر أبو الوليد محمد بن أحمد بن رُشْد في كتابه"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" [22] قريبًا من هذا القول"وقالوا: إنَّ فَقْءَ عين الأعور يستوجب الدية كاملة، وعُمْدَة مَنْ قال بهذا القول أن عين الأَعْوَر بمنزلة العينينِ، فمَنْ فقأها فكأنه أصاب اثنتينِ".

وذكر الإمام النووي في"المجموع"أنَّ القاضيَ أبا الطيِّب قد شقَّ ذَكَرَ الرَّجُلِ فوجد أنَّ مَجرى البول غير مَجرى المَنِيِّ، وعليه فإن المَنِيَّ طاهر [23] ، وبرغم أنَّ هذا الكلام غير صحيح إلا أنه يوضح مدى استخدام التشريح من الفقهاء أنفسِهِم؛ لإثبات قضايا فقهية وتشريعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت