بعض المجامع، والهيئات الفقهيَّة حرَّمت (الإيجار المنتهي بالتَّمليك) ؛ لأمرين:
الأوَّل: أنَّه عقدٌ اشتمل على عقدين مُخْتلِفَين على عينٍ واحدةٍ في وقتٍ واحدٍ.
الثاني: أنّ هذا العقد يصبُّ في خانة الأغنياء على حساب الفقراء وذَوي الدَّخل المحدود. فجعل هذان الأمران علَّةً للتَّحريم حينًا، وضابطًا للصُّورة الممنوعة حينًا آخر دون ذكر دليلٍ من كتابٍ، أو سُنَّةٍ، أو أثرٍ عن الصَّحابة يُعتمد عليه.
والجواب عن الأمر الأوَّل: أن يُقال ما المحذور من اجتماع عقْدين على نحو ما ذُكِرَ؟