3 -يترك البت في شأن هذه المصطلحات تطبيقها للحاكم للمسلم، أو من ينوب منابه عند غيابه من أهل الحل والعقد، لأنها أحكام منوطة بتقدير الإمام لمصلحة الإسلام والمسلمين.. كما يحسن أن تكون الاجتهادات فيها جماعية، وبعيدة عن الاجتهادات الفردية والآراء الشخصية.
4 -الحاجة قائمة إلى مصطلحات جديدة تستوعب حاجات المسلمين اليوم، وتنطلق من واقع حالهم، وتستند إلى الأصول الشرعية، وتستنير بالمصطلحات السابقة.. وذلك: كمصطلح (( دار الاسترداد ) )وغيره، فالمسألة مسألة اجتهادية وليست بتوقيفية.
5 -لا يصح تعميم حكم الإقامة في بلاد الكافرين اليوم سلباً أو إيجاباً، ولابد من أن يراعى في الحكم فيها مختلف الأصناف المقيمة في تلك البلاد، فهناك الإقامة الواجبة والمطلوبة، وهناك الإقامة الممنوعة والمحرمة، وهناك الإقامة التي يمكن أن تدخل في دائرة الجواز والإباحة... والله أعلم
والحمدلله رب العالمين
ـــــــــــــــــــ
[1] الآيات (118 - 119) من سورة هود عليه السلام.
[2] الحديث رواه البخاري، رقمه (1356) ، صحيح البخاري مع فتح الباري 3/219.
[3] الآية (107) من سورة الأنبياء.
[4] الآية/ 110 من سورة آل عمران.
[5] الآية/ 28 من سورة سبأ.
[6] الآية/ 107 من سورة الأنبياء.
[7] الآيات/ 7، 8، 9 من سورة الممتحنة.
[8] الآية/ 61 من سورة الأنفال.
[9] الآية/ 90 من سورة النحل.
[10] الآية/ 29 من سورة المائدة.
[11] الآية/ 29 من سورة الفتح.
[12] الآية/ 54 من سورة المائدة.
[13] الآية/ 4 من سورة الممتحنة.
[14] الحديث رواه الترمذي وغيره، (( سنن الترمذي ) )رقم (2625) ط دار الفكر.
[15] انظر (( العلاقات الخارجية في دولة الخلافة ) )للدكتور. عارف خليل أبو عيد (ص15، 16) نقلاً عن كتاب: (( منهج الإسلام في الحرب والسلم ) )لعثمان ضيمرية ص36.
[16] (( المبسوط ) )للسرخسي (10/2) ط، دار المعرفة، بيروت.