فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 19127

ج1: المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل، الشرب، الجِمَاع، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَالانَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ} [البقرة: 187] .

فبالنسبة للأكل والشرب سواء كان حلالًا أم حرامًا، وسواء كان نافعًا أم ضارًا أو لا نافعًا ولا ضارًا، وسواء كان قليلا أم كثيرًا، وعلى هذا فشُرب الدخان مُفْطِر، ولو كان ضارًا حرامًا.

حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلًا بلع خرزة لأفطر. والخرزة لا تنفع البدن؛ ومع ذلك تعتبر من المفطرات. ولو أكل عجينًا عجن بنجس لأفطر مع أنه ضار.

الثالث: الجِماع.. وهو أغلظ أنواع المفطرات. لوجوب الكفَّارة فيه، والكفارة: هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شَهْرَين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

الرابع: إنزال المني بِلَذَّة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فَسَد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأنَّ الكفارة تكون في الجِمَاع خاصة.

الخامس: الإبر التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام؛ سواء أخذها الإنسان بالوريد، أو بالعضلات؛ لأنها ليست أكلًا ولا شربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب.

السادس: القيء عمدًا، فإذا تقيأ الإنسان عمدًا فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء.

السابع: خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس، ولو قبل الغروب بلحظة فَسَد الصوم.

وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صحَّ صَوْمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت