3-ما يدخل المهبل من تحاميل، أو غسول، أو منظار.
4-إدخال المنظار، أو اللولب، ونحوهما إلى الرحم.
5-ما يدخل الإحليل؛ أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، أو منظار، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6-حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7-المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8-غاز الأكسجين.
9-غازات التخدير، ما لم يعط المريضُ سوائلَ مغذية.
10-ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهونات، والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكميائية.
11-إدخال (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصويرِ، أو علاجِ أوعية القلب، أو غيره من الأعضاء.
12-إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء، أو إجراء عملية جراحية عليها.
13-أخذ عينات من الكبد، أو غيره من الأعضاء، مالم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
14-دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
ثانيًا: ينبغي على الطبيب المسلم نصحُ المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق"، انتهى قرار المجمع الفقهي."
والدليل على أن ما سبق ليس من المفطرات؛ أنها ليست أكلاً ولا شربًا ولا في معناهما، والأصل عدم كون الشيء مفطرًا إلا إذا دل الدليل على اعتباره مفطرًا، ولا دليل.
ويلحق بما مضى وبنفس التعليل: مداواة الجروح الغائرة، والكحل في العين.
ثالثًا: من أفطر ناسيًا أو مخطئًا:
ومثال الخطأ: من ظن أن الفجر لم يطلع فأكل وهو طالع، أو ظن أن الشمس قد غربت فأكل وهي لم تغرب، فصومه صحيح ولا شيء عليه، على القول الراجح من أقوال العلماء.
والدليل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت:"أفطرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم غيم، ثم طلعت الشمس"أخرجه البخاري.