فهرس الكتاب

الصفحة 14736 من 19127

أنا أعلمُ أنَّ هذه (التأشيرةَ) لا تسمحُ لصاحبها بالذَّهاب إلى مكَّة، لكنَّني ألاحظُ أنَّ سُلُطَات المملكةَ تتساهلُ في ذلك، ولا تُشَدِّدُ، ولا أعلمُ: هل يُعَدُّ هذا تصريحًا ضِمْنِيًّا أم لا؟ وهل يكونُ عليَّ إثمٌ أم لا؟

أفتونا جزاكم اللَّهُ خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثمَّ أمَّا بعدُ:

فإنْ كان الأمرُ كما ذَكَرْتَ؛ من أنَّ السُّلُطاتِ في المملكة تتساهلُ مع الحاصلين على (تأشيرة) المرور، بالسَّماح لهم بالعُمْرَة أو زيارة المسجد النبويِّ الشَّريف؛ فلا إثمَ عليكَ - إن شاء الله - في أداء العُمْرَة، ولكنْ بشرطِ ألاَّ تُقِيمَ بعدها بمكَّة - عظَّمَها اللَّهُ - أكثرَ من مدَّة أدائك للعُمْرَة؛ فتصبحَ مُخَالِفًا لقوانين الإقامة،، هذا والله أعلم.

ـــــــــ

التَّعَلُّق والتَّمَسُّح

السؤال:

ما حكم التَّعَلُّق والتَّمَسُّح بالكعبة ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز التَّبركُ بالكعبة، ولا بالكِسوَةِ، ولا التَّمَسُّحُ ولا التَّعَلُّقُ بِهِما، ولا مسُّ أركان الكعبة، أو حيطانها، أو مُقَامِ إبراهيم، أو حِجْرِ إسماعِيل، أو أجزاءِ المسجدِ، وكل ذلك لا أصل له في الشرع، وما عرفه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا أفتى به أحدٌ من الأئمة المُتَّبَعِين أَنه يُشرع التبرك بكسوتها، و لا بحجارتها، و لا بالحِجْرِ و لا بغير ذلك، إلا الحَجَر الأسْوَد والرُّكن اليمانيّ فقط.

قال البُهُوتِي:"ولا يسْتَلِم ولا يُقَبّل الرُّكْنَين الآخرين"أي: الشامي والغربي؛ لقول ابن عمر:"لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح من الأركان إلا اليمانِيَّيْنِ"؛ متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت