فهرس الكتاب

الصفحة 13475 من 19127

عباد الله:

لقد وضعت الشريعة الإسلامية للقرض الحسن المشروع ضوابط شرعية تحقق المقصود منه دون ضرر أو إضرار، وتخرجه من الربا والشبهات المحرمة، ومن أهم هذه الضوابط:

أن يرد القرض كما هو دون زيادة أو نقصان. وألا يكون القرض وسيلة وحيلة توصله إلى المحاباة في بيع أو شراء أو نحوه. وألا يشترط المقرض شرطاً فيه ضرر على المقترض؛ كاشتراط الوفاء ببلد معين يكون في الوفاء فيه كلفة ومشقة على المقترض.

وذلك لما أخرجه الإمام البغوي وغيره من حديث العلاء بن مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) ). وهذا الحديث ضعفه جمهور المحدثين لكن العمل عند أهل العلم بما دل عليه، وله من الأحاديث والآثار ما يعضده ويقويه، فقد روى البيهقي بسند صحيح عن أُبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين:"أنهم نَهَوا عن قرض جر منفعة".

ومثله ما رواه البخاري والبيهقي والطبراني من حديث أبي بُرده عن أبيه - رضي الله - تعالى - عنه - قال:"أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل في بيت ثم قال: إنك بأرضٍ الربا بها فاش؛ إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا".

وعند البيهقي، وصححه الألباني من حديث الأثرم:"أن رجلاً كان له على سَمّاك عشرون درهماً، فجعل يُهدي إليه السَّمك، ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهماً، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم".

فلا يجوز أيها الإخوة الاقتراض بفائدة، كما هو الحال في البنوك الربوية وغيرها؛ فإن ذلك ربا محرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت