فهرس الكتاب

الصفحة 13476 من 19127

وأما ما رواه الإمام مسلم في"صحيحه"عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال:"إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بَكْراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجلَ بَكْره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً. فقال: (( أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء ) ). فإنه محمول على حُسن القضاء منه - صلى الله عليه وسلم - ورده لجميل المقرض، واعترافه بفضله، وإحسانه إليه دون أن يكون هناك شرط من المقرض أن يرد إليه زيادة على قرضه. فأما إذا وجد الشرط بالزيادة عن الاقتراض؛ كأن يقرضه ألفاً، ويشترط عليه أن يرد ألفين - مثلاً - فهذا هو الربا الذي لا يجوز."

فاتقوا الله - تعالى - أيها المسلمون، واحرصوا على إقراض المسلمين، وعلى وفاء حقوقهم واحذروا من الربا في القرض فإنه من كبائر الذنوب.

ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله - تعالى - بالصلاة والسلام عليه في قوله - عز من قائل: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [الأحزاب: 56] . وقال - صلى الله عليه وسلم: (( من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً ) )؛ رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت