3 -أم زوج المرضعة صاحب اللبن، لأنها جدّة أيضًا.
4 -أخت المرضعة، باعتبارها خالة.
5 -أخت زوجها، باعتبارها عمّة.
6 -بنات بنيها وبناتها، باعتبارهنّ بنات إخوته وأخواته.
7 -الأخت، سواء كانت أختًا لأب وأم (وهي التي أرضعتها الأم بلبان الأب نفسه - سواء أرضِعتْ مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده) أو أختًا لأم (وهي التي أرضعتها الأم بلبان رجل آخر) أو أختًا لأب (التي أرضعتها زوجة الأب) .
(ومن المعلوم أنّ العدد المقتضي للحرمة من الرضعات خمس، لقول عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أُنزل من القرآن:(عشرُ رضعات معلوماتٍ يُحرِّمنَ) ثم نُسخِنَ بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقرَأ من القرآن) [3] .
والرَّضاعُ المُحرَّمُ للزواج ما كان خلال الحولين الأولين من عمر الطفل، أمّا إذا كان بعدَ الحولين فلا اعتبارَ له، لأنَّ الرضيعَ في هذه المدّة يكون صغيرًا، يكفيه اللبن، وبه ينبتُ لحمُه، وينشزُ عظمُه، فيصير جزءًا من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا رضاعَ إلاَّ ما أنشزَ العظمَ وأنبتَ اللحمَ ) ) [4] ، وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (( يا عائشة، انظرنَ مَنْ إخوانكنَّ فإن الرضاعة من المجاعة ) ) [5] ، وعن عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا رضاعَ إلاَّ ما فتَّق الأمعاءَ في الثدي وكان قبلَ الفِطام ) ) [6] ، قال مالك:"ما كان من الرضاعة بعد الحولين، فإنَّ قليلَه وكثيره لا يُحرِّمُ شيئًا، وإنَّما هو بمنزلة الطعام" [7] .
ثانيًا: أما التحريم المؤقَّت، فإنَّه يمنع من التزوج بالمرأة، ما دامت على حالة خاصة، فإنْ تغيَّرت تلك الحالُ زال التحريم، وصارت حلالًا. ومن المَحرَّم على المسلم حرمةً مؤقتة:
1 -الجمع بين الأختين، لقوله تعالى: