فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 19127

أولًا: والتحريم المُؤبَّد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات، وهو إمَّا أن يكون بسبب النسب، أو المصاهرة، أو الرضاع، قال تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُم وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُم اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [1] .

1 -أوضحت الآية أنّ المحرَّمات من النسب سبع: الأمهات، البنات، الأخوات، العمّات، الخالات، بنات الأخ، وبنات الأخت.

2 -وأنّ المحرمات بسبب المصاهرة (أي القرابة الناشئة بسبب الزواج) أربع:

أ - أم الزوجة، وكذا أم أمها، وأم أبيها، وإن علت.

{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} .

ب - ابنة الزوجة المدخول بها، وكذا بنات بناتها، وبنات أبنائها، وإن نزلن، {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم..} .

جـ - زوجة الإِبن، وابن الإِبن، وابن البنت، وإن نزل، {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} والحليلة: الزوجة.

د - زوجة الأب، بمجرد عقد الأب عليها وإن لم يدخل بها، {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ} .

3 -وأمّا المحرَّمات بسبب الرضاع فسبع، كالمحرمات من النسب، للحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) ) [2] ، وهنّ:

1 -المرأة المرضعة، باعتبارها أمّا.

2 -أم المرضعة، باعتبارها جدّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت