فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 19127

فلا يجوز أن يكون على رأس المُحْرِم عمامة، ولا قلنسوة، ولا غيرهما مما يُلْبَس على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزارًا يَأْتَزِرُ بها، ولم يجز له لبس السراويل، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل، ويستبدل الإزار بها إذا قدر على ذلك، فإن لم يكن عليه سراويل، وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزارًا حين محاذاته للميقات في الطائرة، أو الباخرة، أو السفينة، جاز له أن يُحْرِم في قميصه الذي عليه مع كَشْف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزارًا وخلع القميص، وعليه - عن لبسه القميص - كَفَّارة وهي: إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من تَمْر، أو أرز، أو غيرهما، من قوت البلد لمساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، هو مُخَيَّر بين هذه الثلاثة؛ كما خير النبي - صلى الله عليه وسلم - كعب بن عجرة لما أذن له في حَلْق رأسه، وهو محرم للمرض الذي أصابه، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

ليس عليك حرج في إقامتك بجدة وأنت مُحْرِم

س: ذهبتُ للعمرة في رمضان ومعي والدتي، وأحرمت فوق أبيار علي بالطائرة، ونزلنا بجدة وجلسْنَا فيها، وعندما أفطرنا ذهبنا من المساء إلى مكة؛ لقضاء العمرة، ولم نخلع الإحرام حتى أنهيناها، فهل علينا شيء؟، وقد جلسنا وقتًا بجدة ونحن محرمون، أفيدونا جزاكم الله خيرًا [157]

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته فليس عليك ولا على أمك شيء بإقامتكما بجدة، وأنتما محرمان؛ لأنه لا يجب على المحرم مُوَاصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة؛ بل له أن يستريح في الطريق، ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو إلى ذلك، وهو على إحرامه، وفق الله الجميع.

حكم إنشاء نية الإحرام من المنازل القريبة من الميقات

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ع. ر. ن. سَلَّمَهُ الله

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت