الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقينَ سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد:
فإن مجلس مَجْمَع الفِقْه الإسلامي المُنْعقِد في مكة المكرمة بين 7/4 إلى 15/4/1401هـ، في دورته الرابعة قد نَظَر فيما يعرض لكثير من الوافدينَ إلى مكة المكرمة للحج، أو للعمرة من طريق الجو أو البحر مِنْ جَهْلِهم بِمُحاذاة المواقيت التي وقَّتَها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأَوْجَب الإحرام منها على أهلها، وعلى من مَرَّ عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي:
ذو الحُلَيْفَة: لأهل المدينة ومن مَرّ عليها من غيرهم، وتسمى حاليًا (أبيار علي) .
والجُحْفَة: وهي لأهل الشام، ومصر، والمغرب، ومن مَرَّ عليها من غيرهم، وتسمى حاليًا (رَابِغ) [152]
وقرن المنازل: وهي لأهل نجد ومن مَرَّ عليها من غيرهم، وتسمى حاليًا (وادي محرم) [153] ، وتسمى أيضًا (السيل) .
ذات عرق: لأهل العراق وخراسان، ومن مَرَّ عليها من غيرهم، وتسمى حاليًا (الضريبة) .
ويَلَمْلَم: وهي لأهل اليمن ومَنْ مَرَّ عليها من غيرهم.