فهرس الكتاب

الصفحة 8068 من 19127

[67] الاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر.

[68] انظر: للفائدة ص (45) من هذا الكتاب.

[69] انظر: التحقيق والإيضاح، ص (15) لسماحة الشيخ ابن باز.

[70] الزوال: أي وقت دخول صلاة الظهر.

[71] علماً أن جزءاً كبيراً من مقدمة مسجد نمرة ليس من عرفة.

[72] انظر: ص 43 بعض الأذكار والأدعية.

[73] يحرم الخروج من عرفة قبل غروب الشمس؛ لأنه خلاف السنة وهو من أعمال الجاهلية. ومن انصرف من عرفة قبل الغروب فعليه فدية عند أكثر أهل العلم توزع على مساكين الحرم.

[74] هو الوادي الذي يفصل بين مزدلفة ومنى.

[75] الرمي الصحيح لجمرة العقبة له ثلاث شروط هي:

أولاً: أن بداية رمي جمرة العقبة في القول الراجح هو: بعد منتصف الليل لأهل الأعذار، وطلوع الشمس لغيرهم.

ثانياً: مكان وقوف الرامي: الأفضل أن يرميها مستقبلاً لها جاعلاً منى عن يمينه والكعبة عن يساره. ولا يرميها من خلفها لأن الحوض نصف دائري فلا يقع فيه الحصى. ولو رمى رامي واصطدمت بالعمود ثم سقطت بعيد عن الحوض فلا تجزئ لأن الشرط إصابة المرمى يعني وقوع الحصى في الحوض.

الثالث: لا يجوز الرمي بحصى كبير أو بالحذاء أو بالأخشاب وغير ذلك، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، ويقول:"اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً".

لثبوت هذا الدعاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند رميه جمرة العقبة.

[76] لا تنس التكبير المقيد في هذا اليوم وهو أن تقول بعد الصلاة مباشرة:"الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد". ومن السنة أن تكررها. علماً أنه قد ورد لها عدة صيغ، إذا التكبير شعار هذه الأيام قال الله عز وجل: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله} .

[77] أي: التي ما بقي لها مخ من ضعفها وهزالها.

[78] فتاوى اللجنة الدائمة (رقم: 2897 في 12/3/1400هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت