[20] حديث أخرجه أحمد (6/441، 442) وابن أبي عاصم في السُّنَّة (246) وإسناده حسن.
[21] أخرجه البخاري (13/325-328) ومسلم (2675) .
[22] أخرجه مسلم (2999) .
[23] رواه البخاري جـ1 ص 471، ومسلم جـ8 ص 83 واللفظ له.
[24] ويغطي كتفيه ولا يكشف منها شيء.
[25] هل الأفضل التمتع أو الإفراد أو القران؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه ص22 (فالتحقيق في ذلك: أنه يتنوع باختلاف حال الحاج) .
[26] انظر: محظورات الإحرام، ص 14.
[27] انظر أعمال اليوم الثامن: ص 25.
[28] ملاحظة: القارن والمفرد ليس بينهما فرق في الأعمال إلا في وجوب الهدي على القارن وعليهما سعي واحد فقط، فإما أن يقدماه مع طواف القدوم، أو يؤخراه مع طواف الإفاضة، فإذا قدماه فلا يحلقا عند نهاية السعي ويبقيا على إحرامهما حتى رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر.
[29] من كتاب الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله (باختصار وإضافة) . وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في"حاشية على سنن أبي داود"قواعد عظيمة وفوائد جليلة اشتملت عليها التلبية وصلت إحدى وعشرين فائدة.
[30] أخرجه ابن ماجه (2/579) .
[31] أخرجه الترمذي (3/189) وابن ماجه (2/975) .
[32] حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة.
[33] الوابل الصيب، ص141.
[34] أخرجه أبوداود (1888) والترمذي بنحوه (902) وقال: حسن صحيح.
[35] جامع العلوم والحكم (ص: 225) .
[36] انظر: كتاب الحج د. عبدالله الطيار، ص72.
[37] الشيخ عبد العزيز بن باز في كتابه:"التحقيق والإيضاح"، ص32.
[38] رواه البخاري (1026) .
[39] بالمناسبة هناك قصة حدثت وهي: أن أحد الزملاء سافر ومعه أخته للعمرة وعندما وصلا إلى الميقات حاضت أخته. وجهلاً منه استأجر سكناً حول الميقات ينتظر حتى تطهر أخته ظناً منه أنه لا يجوز لها الإحرام من الميقات إلا وهي طاهرة وهذا خطأ؛ والصحيح أنها تحرم وتواصل طريقها إلى مكة.
[40] انظر: محظورات الإحرام، ص14.