فهرس الكتاب

الصفحة 7018 من 19127

وفي شرح أحمد بن قاسم العبَّادي الشافعي، على ورقات إمام الحرمين، ممزوجاً بكلام المؤلف وتعليق جلال الدين المحلي ما يلي:"الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صحة صوم رمضان، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف، ثم أنهم اشترطوا أن يكون العلم حاصلاً عن طريق الاجتهاد للمنصف به، ليخرج علم المقلد بهذه المسائل، وكذلك ليخرج العلم بضروبات الدين كوجوب الصلوات الخمس، وحرمة الفاحشة فهذه لا تسمى فقهاً على حد هذا التعريف [28] ، هامش إرشاد الفحول شرح أحمد بن قاسم لورقات إمام الحرمين".

أما المذهب الرابع: فلم يفصل بين قطع ولا ظن، ولم يشترط الاجتهاد بالنص، إلا أنه قال: إن العلم بهذه الأحكام الشرعية يجب أن يكون مكتسباً من أدلتها التفصيلية، وهذا ما ذهب إلي السبكي في جمع الجوامع.

ونظمه سيدي عبدالله بن الحاج ابراهيم الشنقيطي.

في نظمه المسمى بمراقي السعود:

الفقه هو العلم بالأحكام بالشرع والفعل نماها النامي

أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب

قال في شرحه نشر البنود:"والفقه اصطلاحاً هو العلم بجميع الأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية والمراد بالأحكام النسب التامة التي هي ثبوت أمر لآخر إيجاباً أو سلباً احترازاً عن العلم بالذوات والصفات والأفعال" [29] .

وهذا العلامة الزركشي ينقل في كتابه المنثور في القواعد عن جلة من علماء الأصول تعريف الفقه فيقول: فصل:

قال القاضي حسين:"الفقه افتتاح علم الحوادث على الإنسان أو افتتاح شعب أحكام الحوادث على الإنسان".

حكاه عنه البغوي في تعليقه....

وقال ابن سراقة في كتابه في الأصول:"حقيقة الفقه عندي الاستنباط.. قال تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت