فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 19127

تعمُّد البعض الإحرام للحج من المسجد الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة أو يُحْرِم من التَّنْعيم:

والصواب: أن الذي يريد الإحرام للحج بعد أدائه للعمرة قبل ذلك - وهو ما يُعرف بحج التمتُّع - يُحْرِم للحجِّ من مكانه الذي هو فيه، وليس من المسجد الحرام؛ كالمكِّيِّ - المقيم بمكة - تمامًا.

وأما الإحرام من أحد الأماكن التي هي حدود الحرم وأدني في الحَلِّ، وهي:

التنعيم: وبينه وبين مكة 6 كيلو مترات، ويسمَّى اليوم (مسجد عائشة) .

أضاه: وبينها وبين مكة 12 كم.

الجعرانه: وبينها وبين مكة 16 كم، وسمِّيت باسم امرأةٍ كانت ساكنةً فيها.

وادي نخلة: وبينه وبين مكة 14 كم.

الحُديبية: وبينه وبين مكة 15 كم، ويسمَّى اليوم (الشُّمَيْس) .

فإحرام العمرة وإحرام المكيِّ يكون من هذه المواقيت في العمرة، وأما إحرامه بالحجِّ فمن مكانه الذي هو فيه كما أسلفنا بيانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت