والصواب: أنه لا يجوز للمرأة المُحْرِمة أن تلبس النقاب والقفَّاز؛ وذلك لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر - رضيَ الله عنهما - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: (( لا تنتقب المرأة المُحْرِمة، ولا تلبس القفَّازَيْن ) ).
-وأخرج الإمام أحمد من حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:"كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإذا حاذوا بنا سَدَلَتْ إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفناه".
-ملحوظة: ويستدلُّ بهذا الحديث أن للمرأة المنتقبه أن تُسْدِلَ علي وجهها ما يستره في الحج والعمرة، وذلك في وجود الرجال الأجانب.
الخطأ العاشر:
رفع بعض النساء أصواتهنَّ بالتَّلْبية كالرجال:
والصواب: أن المرأة تُسْمِع نفسها فقط أثناء التَّلْبية، ولا ترفع صوتها؛ لأن أمر النساء مبنيٌّ على الستر، وليس على الإعلان والإشهار.
الخطأ الحادي عشر:
إهمال التَّلْبية بعد الإحرام:
والصواب: مداومتها في كلِّ الأحوال، إلا بعد وصول المُعْتَمِر إلى الكعبة ورؤيتها وبدء الطواف؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم: (( يلبِّي المُعْتَمِرُ حتى يستلِمَ الحَجَر ) )؛ أبو داود عن ابن عباس.
وتتوقف التَّلْبية كذلك عند وصول الحاج إلى جمرة العقبة وبدء الرمي؛ وذلك لما أخرجه البخاري عن الفضل بن عباس: كنتُ رديفَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى منى؛ فلم يزل يلبِّي حتى رمى جمرة العقبة"."
وأخيرًا:
ينبغي أن يتجنَّب فعل أيٍّ من المحظورات التي سبق ذكرها من محظورات الإحرام؛ مثل حلق الرأس، أو تغطيتها بعمامة أو كلنسوة، أو لبس ثوب مَخِيط، أو مسِّ طيب؛ فمن فعل شيئًا من ذلك فعليه فديةٌ من صيام أو صدقة أو نُسُك؛ فإمَّا أن يذبح شاةً، أو يصوم ثلاثة أيامٍ، أو يطعم ستَّة مساكين؛ لكلِّ مسكين نصفُ صاعٍ من الطعام.
الخطأ الثَّاني عشر: