أحداها شرط يقتضيه العقد: كاشتراط التقابض وحلول الثمن.
الثاني شرط من مصلحة العقد: كاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به أو صفة في المثمن ككون الأمة بكراً.
الثالث شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافياً لمقتضاه: كاشتراط البائع سكنى الدار شهراً.
وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع.
أحداها اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقداً آخر: كبيع أو إجارة أو نحو ذلك.
الثاني اشتراط ما ينافي مقتضى العقد: كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق.