8 -جاء النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، وعن صيام السبت في غير الفريضة، وعن صوم الدهر، وعن الوصال في الصوم، ويحرم صيام يومي العيد وأيام التشريق.
ثبوت دخول الشهر:
9 -يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله، أو بإتمام شعبان ثلاثين يومًا. وأما العمل بالحسابات في دخول الشهر فبدعة.
على من يجب الصوم:
10 -ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس.
11 -يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه، وذكر بعض أهل العلم أنه يُضرب على تركه لعشر كالصلاة.
12 -إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون أثناء النهار، لزمهم الإمساك بقية اليوم، ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر.
13 -المجنون مرفوع عنه القلم، فإن كان يجنّ أحيانًا ويُفيق أحيانًا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، ومثله في الحكم المصروع.
14-من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.
15 -من جهل فرض الصوم في رمضان، أو جهل تحريم الطعام أو الوطء، فجمهور العلماء على عذره إن كان يُعذر مثله. أما من كان بين المسلمين ويمكنه السؤال والتعلم فليس بمعذور.
صيام المسافر:
16 -يُشترط للفطر في السفر: أن يكون سفرًا مسافة أو عرفًا، وأن يُجاوز البلد وما اتصل به من بناء، وألا يكون سفره سفر معصية ( عند الجمهور ) ، وألا يكون قصد بسفره التحيّل على الفطر.
17 -يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواءً كان قادرًا على الصيام أم عاجزًا، وسواءً شقّ عليه الصوم أم لم يشقّ.
18 -من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر، ولا يُفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة.
19 -إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض، ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس، لم يلزمه الإمساك لأنه أتمّ صيام يومه كاملًا.
20 -من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم.