فهرس الكتاب

الصفحة 4780 من 19127

1 -أنه يجوز للنساء وللرجال أن يلبسوا بدل الثوب الذي أحرموا به ، فإذا أحب الرجل أن يغير إزاره بإزار آخر أو رداءه برداء آخر ، فلا بأس ، أو كذلك إذا أحبت المرأة أن تلبس غير ثيابها التي أحرمت بها فلا بأس .

2 -يجوز للمحرم أن يقلع الشجر الأخضر وغير الأخضر إلا إذا كان داخل الأميال ، فإنه لا يجوز له قلع الشجر والحشيش ، وعلى هذا يجوز قلع الشجر بعرفة ، ولا يجوز في منى ومزدلفة ؛ لأن عرفة خارج الأميال ومنى ومزدلفة داخل الأميال .

3 -يجوز للمرأة أن تلبس الشراب والكنادر ، ولو كانت عند عقد الإحرام حافية ، ولا يجوز للرجل أن يلبس الكنادر والشراب ، وإنما يجوز له لبس النعال ، ولو كان حافيا عند الإحرام .

يجوز للمرأة أن تعقد الإحرام وهي حائض ، وتغتسل ، وتتطيب عند الإحرام كما يفعل الناس ، وتحرم بالعمرة ، فإذا وصلت بمكة ، فإن طهرت قبل الطلوع قضت عمرتها ، وحلت من إحرامها ، ثم أحرمت بالحج مع الناس ، وإن جاء الطلوع قبل أن تطهر ، فإنها تنوي بالحج وتكون قارنة ، ويحصل لها حج وعمرة ، فإذا طافت ، وسعت نوت الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ } . بارك الله لي ولكم . . الخ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت