فهرس الكتاب

الصفحة 4779 من 19127

، أو نظر بشهوة ، أو تقبيل لشهوة ، ونحوها ، فلا يجوز للمحرم أن يفعل شيئا من ذلك ، ومن محظورات الإحرام عقد النكاح ، فلا يجوز للمحرم عقده لنفسه ، ولا لغيره ، ومن محظورات الإحرام لبس القفازين ، وهما شراب اليدين ، فلا يجوز للمحرم أن يلبسهما ، وهذه المحظورات عامة للرجال والنساء ، وهنا محظورات خاصة ، فمنها لبس الثياب والأكوات والمشالح والفنايل والصدرية والشراب والكنادر والسراويل والغتر والطواقي ، كل هذه الملبوسات لا يجوز للرجل خاصة إذا أحرم أن يلبسها على صفة ما يلبسها عليه عادة ، ومن محظورات الإحرام على الرجل خاصة تغطية رأسه بشيء ملاصق يقصد به الستر مثل الغترة والطاقية وغيرهما ممن يستر به الرأس متصلا به ، فأما الشيء الذي ليس متصلا به مثل الشمسية والخيمة وسقف السيارة ، فلا بأس به ، وكذلك لا بأس أن يحمل الرجل على رأسه فراشه وعفشه ، وإذا خشي المحرم من الضرر ببرد ، أو غيره إذا كشف رأسه ، فإنه لا بأس أن يغطيه ، ولكن يجب عليه أن يفدي ، والفدية إما ذبح شاة يفرقها على المساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة فقراء لكل فقير ربع صاع من البر ، أو نصف صاع من غيره ، ويجوز للمحرم أن يلبس الساعة

والسبتة والكمر الذي فيه النفقة والمناظر التي على العين ، وأن يشبك رداءه بمشبك ، ولا شيء عليه بذلك خصوصا مع الحاجة أما المحظورات التي تختص بالمرأة ، فهي تغطية الوجه ، فلا تغطي المحرمة وجهها ، إلا أن يمر الرجال قريبا منها ، فإنه يجب أن تتغطى عنهم إذا لم يكونوا من محارمها ، ويجوز أن تتغطى ، ولو مس الغطاء وجهها ، وتلبس ما شاءت من الثياب إذا لم يكن فيها تبرج عند من لا يجوز التبرج له ، وهنا مسائل أحب أن أنبهكم عليها وهي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت